الشيخ المفيد
35
المقنعة
ووصفناه ، وليس يصح أداها في الشرع إلا بالطهارة لها ( 1 ) من الأحداث ، وأنا مقدم على الشرح الذي يعرف به أحكامها ذكر الأحداث الموجبة للطهارات ( 2 ) ، ثم مبين بعده ( 3 ) مفروض الوضوء والغسل والتيمم للأحداث ، وشافع ذلك بما يليه من تفصيل أحكام الصلاة ( 4 ) ، وأوصافها ، وما يدخل في أبوابها من السنن والواجبات ، وأجعل القول في المفروض ( 5 ) بعد ذلك من الشروع ( 6 ) على نظام يقتضي ( 7 ) بعضه بعضا في الترتيب ، ليعرف كل فصل منه في مكانه على البيان إن شاء الله تعالى .
--> ( 1 ) ليس " لها " في ( ز ) . ( 2 ) في ز : " للطهارة " . ( 3 ) ليس " بعده " في ( ج ) . ( 4 ) في ب ، ه ، ز " الصلوات " . ( 5 ) في ج : " الفروض " . ( 6 ) في ب ، د ، ه ، ز : " الشرع " . ( 7 ) في ج : " يقتضيه " وفي د : " ليقتضي " .